الحر العاملي

214

وسائل الشيعة ( آل البيت )

محمد بن إسماعيل عن الفضل بن شاذان جميعا ، عن ابن أبي عمير ، عن عبد الرحمن بن الحجاج ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سألني هل يقضى ابن أبي ليلى بالقضاء ثم يرجع عنه ؟ فقلت له : بلغني : أنه قضى في متاع الرجل والمرأة إذا مات أحدهما فادعاه ورثة الحي وورثة الميت أو طلقها ( 1 ) فادعاه الرجل وادعته المرأة بأربع قضايا فقال : وما ذاك ؟ قلت : أما أولهن : فقضى فيه بقول إبراهيم النخعي ، كان يجعل متاع المرأة الذي لا يصلح للرجل للمرأة ، ومتاع الرجل الذي لا يكون للمرأة للرجل ، وما كان للرجال والنساء بينهما نصفان ، ثم بلغني : أنه قال : إنهما مدعيان جميعا فالذي بأيديهما جميعا ( يدعيان جميعا ) ( 2 ) بينهما نصفان ، ثم قال : الرجل صاحب البيت والمرأة الداخلة عليه وهي المدعية فالمتاع كله للرجل إلا متاع النساء الذي لا يكون للرجال فهو للمرأة ، ثم قضى بقضاء بعد ذلك لولا أنى شهدته ( لم أروه عنه ) ( 3 ) : ماتت امرأة منا ولها زوج وتركت متاعا فرفعته إليه فقال : اكتبوا المتاع ، فلما قراءة قال للزوج : هذا يكون للرجال ( 4 ) والمرأة فقد جعلناه للمرأة إلا الميزان فإنه من متاع الرجل فهو لك ، فقال ( عليه السلام ) لي : فعلى أي شئ هو اليوم ؟ فقلت : رجع - إلى أن قال بقول إبراهيم النخعي : - أن جعل البيت للرجل ، ثم سألته ( عليه السلام ) عن ذلك فقلت : ما تقول أنت فيه ؟ فقال : القول الذي أخبرتني : أنك شهدته وإن كان قد رجع عنه فقلت : يكون المتاع للمرأة ؟ فقال : أرأيت إن أقامت بينة إلى كم كانت تحتاج ؟ فقلت : شاهدين فقال : لو سألت من بين لابتيها - يعني : الجبلين ونحن يومئذ بمكة - لأخبروك أن الجهاز والمتاع يهدى علانية من بيت المرأة إلى بيت زوجها فهي التي جاءت به وهذا المدعى فان زعم أنه أحدث فيه شيئا

--> ( 1 ) في المصدر زيادة : الرجل . ( 2 ) ليس في المصدر . ( 3 ) في المصدر : لم أرده عليه . ( 4 ) في المصدر : للرجل .